تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ «اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ» . قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِى أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ. طرفه 5884
2123 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ. أطرافه 2131، 2137، 2166، 2167، 6852
2124 - قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. أطرافه 2126، 2133، 2136
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(تلبسه سخابًا) بكسر السين قلادة من طيب (فجاء يشتد) أي: يعدو (حتى عانقه) استدل به على استحباب المعانقة، وسيجيء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عانق جعفرًا حين قدم من الحبشة (قال: اللهم أحبّه وأحبّ من يحبه) ونحن من أولئك المحبين؛ إن شاء الله تعالى.
(قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني) بدلٌ من قال عبيد الله (أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة) .
فإن قلت: أي مناسبة للكلام في هذا الموضع؟ قلت: أراد إثبات اللقاء بين عبيد الله ونافع؛ فإن السّند كان معنعنًا.
2123 - 2124 - (المنذر) بضم الميم، وكسر الذّال (أبو ضمرة) بفتح الضاد المعجمة، وسكون الميم: أنس بن عياض (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه) .
اختلف العلماء في بيع المبيع قبل القبض؛ قال مالك وأحمد: يجوز ذلك إلا في الطعام؛ لهذا الحديث وأمثاله. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في العقار. وعند الشافعي: لا يجوز مطلقًا.
فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب؟ قلت: قيل: كل مكان فيه البيع فهو سوق، وعليه منع ظاهر؛ بل وجه إدخاله أن الطعام يتعارف له مكان وسوق معروف في كل بلدة.