فهرس الكتاب

الصفحة 2205 من 5311

وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. أطرافه 5389، 5402، 7358

2576 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُتِىَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ. قَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوا. وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ. ضَرَبَ بِيَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَكَلَ مَعَهُمْ».

2577 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» . طرفه 1495

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جمع ضب وهو الحيوان المعروف (ترك الأضب تَقَذُّرًا) وقد عَلَّله في الرواية الأخرى بأنه لم يكن بأرض قومه، فلذلك عافَهُ، واستدل ابن عباس على [حِلِّه بأنه أكل على مائدة] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان حرامًا لم يؤكل، لأنه لا يقرر على الفعل الحرام، وقد جاء صريحًا في الرواية الأخرى أنه قيل له: أحرامٌ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. وقال بحرمته أبو حنيفة. قال الجوهري: المائدة هي الخِوَان ما دام عليه طعام. وهذا لا يصح في الحديث لما سيأتي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل على خِوان قط، بل المراد بها السُّفْرة.

2576 - (إبراهيم بن المنذر) بكسر الذال (مَعْن) بفتح الميم وسكون العين (طَهْمان) بفتح الطاء وسكون الهاء (زياد) بكسر الزاي بعدها ياء مثناة.

(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة) لأن أكل الصدقة حرام عليه (إن قيل هدية ضَرَبَ بيده) أي: تناوله، والحكمة في هذا: أن الهدية يقصد بها الإكرامُ، والصدقةُ أوساخ الناس؛ لأنها تُذهب الذنوب كالماء الملوث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت