فهرس الكتاب

الصفحة 2225 من 5311

2603 - وَقَالَ ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِى وَزَادَنِى. طرفه 443

2604 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - يَقُولُ بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ «ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» . فَوَزَنَ - قَالَ شُعْبَةُ أُرَاهُ فَوَزَنَ لِى فَأَرْجَحَ، فَمَا زَالَ مِنْهَا شَىْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَ الْحَرَّةِ. طرفه 443

2605 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِىَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ «أَتَأْذَنُ لِى أَنْ أُعْطِىَ هَؤُلاَءِ» . فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ، وَاللَّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِى مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ. طرفه 2351

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2603 - (ثابت) كذا وفع وهو ثابت بن محمد البناني. قال الغَسَّاني: وللأصيلي: محمد بن ثابت، قال: وليس بصواب (مسعر) بكسر الميم (محارب) بضم الميم وكسر الراء آخره باء موحدة (دِثَار) بكسر الدال وثاء مثلثة.

(عن جابر قال: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فقضاني وزادني) أي: ثمن جمل الذي كنت بعته، هذا مثال الهبة غير المقسومة، فإن تلك الزيادة مع الثمن غير ممتازة.

2604 - (بشَّار) بفتح الباء وتشديد الشين (غُنْدَر) بضم الغين وفتح الدال (محارب) بضم الميم آخره باء موحدة.

(قال: أُراه) بضم الهمزة أي: أظنه روى حديث جابر بأطول منه. وهو قوله: (فما زال منه شيء) أي من تلك الزيادة (حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة) بفتح الحاء وتشديد الراء: يريد حرة مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ويوم الحرة مشهور كان به قتال مسلم بن عقبة من جهة يزيد بن معاوية. قتل ستة آلاف وخمسمائة: وأباح المدينة ثلاثة أيام.

2605 - (قتيبة) بضم القاف (عن أبي حازم) بالحاء المهملة سلمة بن دينار.

روى في الباب حديث الغلام الذي كان عن يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في إعطاء الشراب للأشياخ، فلم يأذن. ووجه الدلالة أنه وهب لجماعة شيئًا غير مقسوم. وقد شرحنا الحديث في الباب قبله وافيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت