فهرس الكتاب

الصفحة 3854 من 5311

جَابِرًا رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.

5109 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» . طرفه 5110

5110، 5111 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا. فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرِّمُوا مِنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(ابن عون) بالنون (عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان.

5109 - 5110 - 5111 - (عبدان) على وزن شعبان (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة (ذؤيب) بضم المعجمة مصغر (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها) وكذا العكس لأن العلة واحدة وهي القطعية. وزاد أبو داود والنسائي"ولا العمة على بنت أختها ولا الخالة على بنت أختها إلا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى". وزاد أبو داود:"فإذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم". قال ابن عبد البر: طرق هذا الحديث عن أبي هريرة متواترة، والقانون في هذا الباب أن كل امرأتين فُرض إحداهما رجلًا حرمت عليه الأخرى لا يجوز الجمع بينهما. وحديث عائشة: (حَرّموا من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت