فهرس الكتاب

الصفحة 5163 من 5311

7314 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِى وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّى أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَمَا أَلْوَانُهَا» . قَالَ حُمْرٌ. قَالَ «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ» . قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ» . وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ. طرفه 5305

7315 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ» . قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ «فَاقْضُوا الَّذِى لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» . طرفه 1852

ـــــــــــــــــــــــــــــ=

القياس في الاصطلاح مساواة فرع بأصل في علة الحكم، وكذا قال صاحب"التلويح"، وقال بعضهم: هو إثبات حكم في الفرع مثل حكم الأصل بعلة جامعة.

فإن قلت: قد تقدم من كلام البخاري أنه لم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأي ولا بقياس؟ قلت: قد أشرنا إلى أن هذا مشكل، وأجاب بعضهم بأنه أراد هنا القياس الصحيح المشتمل على شرائطه، وهناك القياس الفاسد، وهذا شيء تأباه عبارته؛ لأن قوله: لم يقل برأي ولا قياس يصح نص في العموم أيضًا إذا قلنا فلان لم يقل به أحد، وأحسن ما يتكلف له أن يقال: الفاسد لم يقل به ابتداءً بل ينتظر الوحي، ثم بعد الانتظار يحكم به كما قرره أهل الأصول.

7314 - (أصبغ) بصاد مهملة وغين معجمة (هل فيها من أورق) الورقة لونٌ بين البياض والسواد كون الرماد (فأنى تُرَى) بضم التاء أي: تظن (عرقًا نزعه) أصل من أصوله جذبه إليه.

7315 - (أبو عوانة) بفتح العين (أبو بشر) -بكسر الموحدة وسين معجمة- اسمه جعفر (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال: اقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء) خاطب الرجال وإن كان السؤال من المرأة؛ لأن الرجال أصل في الأحكام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت