اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحُمُرِ قَالَ «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىَّ فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) . طرفه 2371
7357 - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ - حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَتْنِى أُمِّى عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ «تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا» . قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «تَوَضَّئِى» . قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «تَوَضَّئِينَ بِهَا» . قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِى يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَذَبْتُهَا إِلَىَّ فَعَلَّمْتُهَا. طرفه 314
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الزلزلة: 7] فإنه جواب لمن سأل (عن الحُمُر الفذّة) بتشديد الذال المعجمة أي المنفردة إذ ليس في القرآن جمع منها وآية. وإنما كان جوابًا لشمول الآية الحمر وغيرها.
فإن قلت: قوله:"ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يُرد أن يسقي به كان ذلك حسنات"كيف يصح مع قوله:"إنما الأعمال بالنيات"؟ قلت: نيته بالرباط كافية.
قال ابن الأثير: (المرج) أرض ذات سعة ونبات تمرج فيها الدواب، و (الروضة) مستنقع الماء (الفاذة) بالفاء وتشديد الذال المعجمة أي المنفردة إذ ليس في القرآن أجمع منها في الخير والشر.
7357 - (ابن عيينة) بضم العين مصغر، وكذا (النميري) ، وحديث عائشة (أن امرأة سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كيف تغتسل عن الحيض) وقد سلف في أبواب الطهارة، وموضع الدلالة قوله: (تأخذين فِرصة ممسكة فتوضئين بها) فإنه دل على المقصود بطريق الكناية لشناعة التصريح به، وعلم أن عائشة فهمت ما قاله.