فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 1337

عشرتهم ( وهب ، وبهز ، وابن مهدي ، وعفان ، وعبد الوهاب ، وأبو النعمان ، وحجاج ، وابن المبارك ، والغداني ، وموسى ) عن جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن عباس به مطولًا ومختصرًا ، وليس في شيء من طرقه أن الذي كتب إلى ابن عباس نافع بن الأزرق ، وإنما هو نجدة الحروري صاحب اليمامة ، ولفظه بطوله: عن يزيد بن هرمز قال:"كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه ، وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتنٍ يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين ، قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم ؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هم نحن ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وسألت اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه ، وسألت هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتل من صبيان المشركين أحدًا ؟ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقتل منهم أحدًا ، وأنت فلا تقتل منهم أحدًا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله ، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس ؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم"هذا لفظ بهز عند مسلم والبقية بمعناه ، وقد وقع مختصرًا في بعض طرقه - كما سبق - .

ولم أقف على رواية حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد المرسلة .

-وأخرجه مسلم 5/199 ح1812 ، وأبو داود 3/322 ح2721 ، وأبو عوانة 4/335-336 ح6887-6889 ، والطبراني في الكبير 10/408 ح10831 من طريق زائدة ، عن الأعمش ، عن المختار بن صيفي ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت