12/798- سألت أبا زرعة عن حديث رواه أبو معاوية ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يلبس المحرم ثوبًا مَسَّه الورس [1] ولا الزعفران ، إلا أن يكون غسيلًا"قال: أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة:"إلا أن يكون غسيلًا [2] ".
دراسة الرواة:
* أبو معاوية: محمد بن خازم - بمعجمتين - التميمي السعدي، مولاهم ، الضرير، الكوفي ( 113- 195) روى عن الأعمش، وعاصم الأحول ، وعبيد الله بن عمر وغيرهم ، وعنه: أحمد ، وابن المديني ، وابن راهويه وغيرهم .
ثقة متقن لحديث الأعمش خاصة ، قال وكيع: ما أدركنا أحدًا كان أعلم بحديث الأعمش من أبي معاوية . وقيل لابن معين: من أثبت أصحاب الأعمش ؟ قال: أبو معاوية بعد شعبة ، وسفيان . وقال أبو حاتم: أثبت الناس في الأعمش سفيان ثم أبو معاوية ... ومعتمر بن سليمان أحب إليَّ من أبي معاوية - يعني في غير حديث الأعمش -. وقد نص غيرهم من الأئمة على تقدم أبي معاوية في حديث الأعمش وإتقانه له .
(1) الورس: هو نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب وغيرها ( مشارق الأنوار 2/357 ، تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/190 ) .
(2) سوف تأتي هذه المسألة مرة أخرى من طريق آخر برقم 80/866 .