فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 1337

59/845- سألت أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه نافع ، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"يقتل المحرم خمسًا من الدواب"فقال أبي: رواه الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن حفصة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الصحيح . ومما يبين صحة هذا الحديث أن ابن عمر لم يسمع هذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إنما رواه زهير وغيره، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر [1] قال: أخبرني بعض نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال أبي: ولم يسمِّ ابن عمر لزيد بن جبير حفصة ، إذ كان زيد غريبًا منه ، وسماها لسالم أن كانت عمة سالم [2] .

دراسة الرواة:

* نافع مولى ابن عمر ، سبق في المسألة الحادية عشرة ، وهو ثقة ثبت فقيه مشهور .

* عبد الله بن دينار المدني ، سبق في المسألة السابعة والأربعين ، وهو ثقة .

* عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - سبقت ترجمته في المسألة الرابعة .

* الزهري ، محمد بن مسلم ، سبق في المسألة الرابعة والعشرين، وهو الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه .

* سالم بن عبد الله بن عمر ، سبق في المسألة الرابعة ، وهو أحد الفقهاء السبعة ، وكان ثبتًا ، عابدًا ، فاضلًا .

* حفصة بنت عمر أم المؤمنين ، سبقت ترجمتها في المسألة السابعة والأربعين .

* زهير بن معاوية الكوفي ، سبق في المسألة رقم ب/48 ، وهو ثقة ثبت .

* زيد بن جبير الطائي ، سبق في المسألة السابعة والأربعين ، وهو ثقة .

التخريج والحكم عليه:

سبق تخريج هذا الحديث والحكم عليه في المسألة السابعة والأربعين .

(1) من قوله:"لم يسمع ..."إلى قوله:"عن ابن عمر"ساقط من ( س ، ح ) .

(2) في ( س ، ح ) :"لسالم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت