59/845- سألت أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه نافع ، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"يقتل المحرم خمسًا من الدواب"فقال أبي: رواه الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن حفصة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الصحيح . ومما يبين صحة هذا الحديث أن ابن عمر لم يسمع هذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إنما رواه زهير وغيره، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر [1] قال: أخبرني بعض نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال أبي: ولم يسمِّ ابن عمر لزيد بن جبير حفصة ، إذ كان زيد غريبًا منه ، وسماها لسالم أن كانت عمة سالم [2] .
دراسة الرواة:
* نافع مولى ابن عمر ، سبق في المسألة الحادية عشرة ، وهو ثقة ثبت فقيه مشهور .
* عبد الله بن دينار المدني ، سبق في المسألة السابعة والأربعين ، وهو ثقة .
* عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - سبقت ترجمته في المسألة الرابعة .
* الزهري ، محمد بن مسلم ، سبق في المسألة الرابعة والعشرين، وهو الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه .
* سالم بن عبد الله بن عمر ، سبق في المسألة الرابعة ، وهو أحد الفقهاء السبعة ، وكان ثبتًا ، عابدًا ، فاضلًا .
* حفصة بنت عمر أم المؤمنين ، سبقت ترجمتها في المسألة السابعة والأربعين .
* زهير بن معاوية الكوفي ، سبق في المسألة رقم ب/48 ، وهو ثقة ثبت .
* زيد بن جبير الطائي ، سبق في المسألة السابعة والأربعين ، وهو ثقة .
التخريج والحكم عليه:
سبق تخريج هذا الحديث والحكم عليه في المسألة السابعة والأربعين .
(1) من قوله:"لم يسمع ..."إلى قوله:"عن ابن عمر"ساقط من ( س ، ح ) .
(2) في ( س ، ح ) :"لسالم".