أولًا: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"كان الفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال: نعم ، وذلك في حجة الوداع".
أخرجه البخاري 2/163ح1513 و3/23 ح1854و1855 و5/222ح4399 و8/63 ح6228 ، ومسلم 4/101 ح1334 وح1335 وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس، ومن حديثه عن أخيه الفضل، وله طرق متعددة وألفاظ مختلفة، وليس في شيء منها هذه اللفظة المنكرة في حديث ابن الزبير .
ثانيًا: حديث بريدة الأسلمي ، قال"بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت ، قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث ، قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال: صومي عنها . قالت: أنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال: حجي عنها". أخرجه مسلم وغيره ، وسيأتي تخريجه في المسألة رقم 55/841 ، وليس في شيء من ألفاظه تلك اللفظة المنكرة .
ثالثًا: حديث عبيد الله بن عباس:"أن رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي كبيرة لا نستطيع أن نركبها لم تستمسك ، فإن ربطناها خفت أن تموت، أحج عنه ؟ قال نعم". وسيأتي تخريجه في المسألة رقم 95/881 ، وليس في شيء من ألفاظه تلك اللفظة المنكرة .
رابعًا: حديث أبي رزين العقيلي"أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر".