فوائد:
أحدها: أجرة من ينزله للصلاة كماء الوضوء على ما تقدم . ذكره أبو المعالي .
الثانية: وكذا حكم غير المريض ، ذكره جماعة من علمائنا منهم القاضي وابن عقيل ، ونقل معناه ابن هانئ ، ولا إعادة عليه ولو كان عذرًا نادرًا .
وذكر ابن أبي موسى: إن لم يستقبل لم يصح إلا في حال [1] المسايفة .
قال في الفروع: ومقتضى كلام الشيخ -يعني به الموفق- جوازه لخائف ومريض .
الثالثة: لو كان في ماء وطين أومأ ؛ كمصلوب ومربوط ، على الصحيح من المذهب . وعنه: يسجد على متن الماء كالغريق على الصحيح من المذهب فيه . وقيل في الغريق: يومئ .
والصحيح من المذهب: أنه لا إعادة على واحد من هؤلاء . وعنه: يعيد الكل .
الرابعة: لو أتى بالمأمور الذي عليه وصلى على الراحلة بلا عذر قائمًا ، أو صلى على السفينة من أمكنه الخروج منها وهي واقفة أو سائرة: صح على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وعنه: لا تصح ، وقطع به في المستوعب والمغني وغيرهما في الراحلة ، وقدمه أبو المعالي وغيره .
وقال في الفصول -في السفينة-: هل تصح كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة ؟ فيه روايتان . انتهى .
وحكم العجَلة والمحفَّة ونحوهما في الصلاة فيها: حكم الراحلة والسفينة ، على ما تقدم على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ومجمع البحرين .
قال ابن تميم: وفي الصلاة على العجلة من غير عذر وجهان ، أصحهما: الصحة .
قال في الفروع: وقطع جماعة لا تصح هنا ؛ كمعلق في الهواء من غير ضرورة .
قال في مجمع البحرين: المنع هنا أوجه من المنع هناك . [ قال ابن عقيل: لا تصح في العجلة ؛ لأنها غير مستقرة كالأرجوحة ، مع أنه اختار الصحة على الراحلة والسفينة كما تقدم . قال في مجمع البحرين: ] [2] وما قاله بعيد جدًا لكون السفينة فوق الماء وظهر
(1) ... زيادة من الإنصاف 2/313 .
(2) ... زيادة من الإنصاف 2/313 .