فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 3562

الحيوان أقرب إلى التزلزل [1] وعدم القرار من جماد معظمه على الأرض فهي أولى بالصحة . انتهى .

قال في الفروع: وظاهر ما جزم به أبو المعالي وغيره: تصح في الواقفة ، وجزم أبو المعالي وغيره أيضًا: أنه لا يصح السجود ، وأنه لا تصح في أرجوحة [ لعدم تمكنه عرفًا . قال ابن عقيل وابن شهاب: ومثلها زورق صغير . وجزم المجد في شرحه: أنها لا تصح في أرجوحة ] [2] ولا من معلق في الهواء وساجد على هواء أو [3] ماء قدامه أو على حشيش أو قطن أو ثلج ، ولم يجد حجمه ونحو ذلك لعدم إمكان المستقر عليه . انتهى .

فعلى رواية عدم الصحة في السفينة: يلزمه الخروج منها للصلاة .

زاد ابن حمدان وغيره: إلا أن يشق على أصحابه ، نص عليه .

الخامسة: لا يشترط كون ما يحاذي الصدر مقرًا فلو حاذاه رَوْزنة ونحوها صحت ، بخلاف ما تحت الأعضاء . فلو وضع جبهته على قطن منتفش لم تصح .

قال:

باب صلاة المسافر

قال المصنف: ( يسن له قصر الرباعية ثنتين ) .

ش: أما كونه يشترط أن تكون الصلاة رباعية ؛ فلأن الصبح ركعتان ، فلو قصرت بقيت ركعة ولا نظير لذلك في الفرض . والمغرب وتر النهار فلو قصر منها ركعة لم تبق وترًا .

قال: ( مع قصده سفرًا جائزًا ، يبلغ ستة عشر فرسخًا ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل اثنا عشر ألف قدم ) .

ش: أما كونه يسن له القصر ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القصر ولم ينقل عنه

(1) ... في الأصل: النزول . وانظر الإنصاف 2/313 .

(2) ... زيادة من الإنصاف 2/314 . وانظر الفروع 1/378 .

(3) ... مثل السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت