فهرس الكتاب

الصفحة 1127 من 3562

صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير علمائنا وجزم به في الهادي ، ونص عليه في رواية حرب . قال الموفق والشارح: قاله الأصحاب . قال في الفروع: تنعقد . نص عليه للنصوص فدل أنها تجب ، وهو ظاهر ما احتجوا به . انتهى .

واختار ابن حامد والموفق: أنها لا تنعقد . وقيل: تنعقد ولا تجب . قال في مجمع البحرين: وليس ببعيد .

قال: وهو ظاهر كلام الأصحاب من قولهم: ويجوز أن يصلوا جماعة .

فعلى المذهب: يعفى عن تقدم الإمام وعن العمل الكثير بشرط إمكان المتابعة ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، ولا يجب سجوده على دابته ، وله الكرُّ والفرُّ والضرب والطعن ونحو ذلك للمصلحة .

ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل .

فوائد:

أحدها: من خاف كمينًا ، أو مكيدة ، أو مكروهًا إن تركها: صلى صلاة خوف . قال ابن تميم وابن حمدان وغيرهما: رواية واحدة ولا يعيد على الصحيح ، وقدمه في الرعاية وابن تميم . وعنه: تلزمه الإعادة .

الثانية: يجوز التيمم مع وجود الماء للخائف فوات عدوه كالصلاة ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع هنا فيعايى بها .

وعنه: لا يجوز ، وهو ظاهر كلام أكثر علمائنا . وقال في الفروع في باب التيمم: وفي فوت مطلوبه روايتان .

الثالثة: يجوز للخائف فوت وقت الوقوف بعرفة صلاة الخوف ، على الصحيح من المذهب ، اختاره أبو العباس ، وهو احتمال وجه في الرعاية أيضًا . وقيل: يؤخر الصلاة إلى أمنه ، وهو احتمال في مختصر ابن تميم ، وأطلقهن في الفروع وابن تميم . وهن أوجه في الفروع .

الرابعة: لو رأى سوادًا فظنه عدوًا أو سبعًا فتيمم وصلى ثم بان بخلافه ففي الإعادة وجهان ، ذكرهما المجد وغيره ، وصحح عدم الإعادة لكثرة البلوى بذلك في الأسفار ، بخلاف صلاة الخوف ، فلأنها نادرة في نفسها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت