فهرس الكتاب
صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير علمائنا وجزم به في الهادي ، ونص عليه في رواية حرب . قال الموفق والشارح: قاله الأصحاب . قال في الفروع: تنعقد . نص عليه للنصوص فدل أنها تجب ، وهو ظاهر ما احتجوا به . انتهى .
واختار ابن حامد والموفق: أنها لا تنعقد . وقيل: تنعقد ولا تجب . قال في مجمع البحرين: وليس ببعيد .
قال: وهو ظاهر كلام الأصحاب من قولهم: ويجوز أن يصلوا جماعة .
فعلى المذهب: يعفى عن تقدم الإمام وعن العمل الكثير بشرط إمكان المتابعة ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، ولا يجب سجوده على دابته ، وله الكرُّ والفرُّ والضرب والطعن ونحو ذلك للمصلحة .
ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل .
فوائد:
أحدها: من خاف كمينًا ، أو مكيدة ، أو مكروهًا إن تركها: صلى صلاة خوف . قال ابن تميم وابن حمدان وغيرهما: رواية واحدة ولا يعيد على الصحيح ، وقدمه في الرعاية وابن تميم . وعنه: تلزمه الإعادة .
الثانية: يجوز التيمم مع وجود الماء للخائف فوات عدوه كالصلاة ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع هنا فيعايى بها .
وعنه: لا يجوز ، وهو ظاهر كلام أكثر علمائنا . وقال في الفروع في باب التيمم: وفي فوت مطلوبه روايتان .
الثالثة: يجوز للخائف فوت وقت الوقوف بعرفة صلاة الخوف ، على الصحيح من المذهب ، اختاره أبو العباس ، وهو احتمال وجه في الرعاية أيضًا . وقيل: يؤخر الصلاة إلى أمنه ، وهو احتمال في مختصر ابن تميم ، وأطلقهن في الفروع وابن تميم . وهن أوجه في الفروع .
الرابعة: لو رأى سوادًا فظنه عدوًا أو سبعًا فتيمم وصلى ثم بان بخلافه ففي الإعادة وجهان ، ذكرهما المجد وغيره ، وصحح عدم الإعادة لكثرة البلوى بذلك في الأسفار ، بخلاف صلاة الخوف ، فلأنها نادرة في نفسها .