فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 3562

الدارقطني .

وقول الصحابي: (( مضت السنة ) )ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

ويدل على الأصل قوله عز وجل: { يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين } [ الأنفال:64 ] ويقال: كانوا أربعين .

واعلم أن هذا شيء ذكرناه على جهة استخراج مناسبة ما غريبة ، وإلا فليس هو بذلك . قاله الطوفي .

وعنه: تنعقد بثلاثة ، اختارها أبو العباس . وعنه: تنعقد بثلاثة في القرى وأربعين في أهل الأمصار .

قال في الحاويين: وهو الأصح عندي . وعنه: تنعقد بحضور سبعة . وعنه: تنعقد بخمسة . وعنه: تنعقد بأربعة . وعنه: لا تنعقد إلا بحضور خمسين .

وحيث اشترط العدد فيعد الإمام منهم على الصحيح من المذهب ، نص عليه وجزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع وغيره فلا يجوز إقامتها في غير ذلك .

وإذا كان أهل المصر دون الأربعين فجاءهم أهل قرية فأقاموا الجمعة في المصر لم يصح ؛ لأن أهل القرية غير مستوطنين في الحضر وأهل المصر لا تنعقد بهم الجمعة لقلتهم .

وإن كان المصر ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم لزم أهل المصر السعي إليهم إذا كان بينهما أقل من فرسخ ؛ لأن بينهم وبين الجمعة أقل من فرسخ فلزمهم السعي إليها كما يلزم أهل القرية السعي إلى المصر إذا أقيمت به وكان أهل القرية دون الأربعين .

وإن كان في كل واحد دون الأربعين لم يجز إقامة الجمعة في واحد منهما .

قوله: (( فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا ) )المشهور في المذهب: أنه يشترط كمال العدد في جميع الصلاة .

قال أبو بكر: لا أعلم خلافًا عن الإمام أحمد إن لم يتم العدد في الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاة ، وهذا أحد أقوال الشافعي ؛ لأنه شرط للصلاة ، فاعتبر في جميعها ، كالطهارة .

والذي قاله المصنف هو المذهب ، نص عليه . جزم به في الهداية والمستوعب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت