فهرس الكتاب
ومنها: يشترط أيضًا الموالاة بين أجزاء [1] الخطبتين ، وبينهما وبين الصلاة ، على الصحيح من المذهب ، قطع به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل: لا يشترط .
ومنها: يشترط تقدمهما على الصلاة [2] بلا نزاع .
ومنها: يشترط أيضًا الموالاة بين أجزاء الخطبة قولًا واحدًا ، وحكى بعضهم قولًا .
ومنها: يشترط أيضًا النية . ذكره في الفنون ، وهو ظاهر كلام غيره . قاله في الفروع .
ومنها: تبطل الخطبة بكلام يسير محرم على الصحيح من المذهب .
وقيل: لا تبطل كالأذان وأولى ، وأطلقهما في الفروع . وإن حرم الكلام لأجل الخطبة وتكلم فيها لم تبطل به قولًا واحدًا .
ومنها: الخطبة بغير العربية كالقراءة . وهل يجب إبدال عاجز عن القراءة بذكر أم لا ؟ لحصول معناها من بقية الأذكار ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن حمدان ، وهما احتمالان مطلقان في شرح الزركشي .
قوله: (( ويحضر أركانهما الأربعون ) )يعني: من شرط صحتهما حضور العدد المشترط في القدر الواجب من الخطبتين .
وقال أبو حنيفة في رواية عنه: لا يشترط لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط له العدد كالأذان .
ولنا: أنه ذكر من شرائط الجمعة فكان من شرطه العدد ؛ كتكبيرة الإحرام . ويفارق الأذان فإنه ليس شرط وإنما مقصوده الإعلام ، والإعلام للغائبين والخطبة مقصودها الموعظة وهي للحاضرين .
فعلى هذا إن انفضوا في أثناء الخطبة ثم عادوا فحضروا القدر الواجب أجزأهم وإلا لم يجزئهم ، إلا أن يحضروا القدر الواجب ثم ينفضوا ثم يعودوا قبل شروعه في الصلاة من غير طول الفصل ، فإن طال الفصل لزمه إعادة الخطبة إن كان الوقت متسعًا ، وإن ضاق الوقت صلوا ظهرًا ، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة .
(1) ... زيادة من الإنصاف 2/389 .
(2) ... في الأصل: تقديمها على الصحيح . وانظر الإنصاف 2/389 .