فهرس الكتاب

الصفحة 1169 من 3562

المنبر سلم عليهم )) [1] رواه ابن ماجة .

ولأنه استقبال بعد استدبار .

الثالثة: رد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلّم عليهم ، على الصحيح من المذهب . وقيل: سنّة ، وهو من المفردات كابتدائه ، وفيه وجه غريب . ذكره أبو العباس: يجب .

قوله: (( ويجلس إلى فراغ الأذان ) ).

أما كونهما من سننهما أن يجلس إلى فراغ الأذان ؛ فلأن ابن عمر قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أذان المؤذن ... مختصر ) ) [2] رواه أبو داود .

ولأن في جلوسه استراحة له من تعب الصعود وبذلك يتمكن من الكلام التمكن التام .

والصحيح من المذهب: أن الأذان الأول مستحب . وقال ابن أبي موسى: الأذان المحرم للبيع واجب ، وذكره بعضهم رواية .

وقال بعض علمائنا: يسقط الفرض يوم الجمعة بأول أذان .

وقال ابن البنا في العقود: يباح الأذان الأول ، ولا يستحب .

وقال الموفق: من سنن الخطبة: الأذان لها إذا جلس الإمام على المنبر .

قال في مجمع البحرين: إن أراد: مشروع ، من حيث الجملة ، أو في هذا الموضع فلا كلام . وإن أراد به سنّة يجوز تركه ، فليس كذلك بغير خلاف ، ثم قال: قلت: فإن صليناها قبل الزوال فلم أجد لأصحابنا في الأذان الأول كلامًا ، فيحتمل أن لا يشرع ، ويحتمل أن يشرع كالثاني . انتهى .

قوله: (( ثم يقصد نحوه ) )يعني: يسن أن يقصد تلقاء وجهه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .

ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضًا عن الجانب الآخر .

(1) ... أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة ، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة 1/352ح1109 .

(2) ... أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب الجلوس إذا صعد المنبر 1/286ح1092 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت