فهرس الكتاب
المنبر سلم عليهم )) [1] رواه ابن ماجة .
ولأنه استقبال بعد استدبار .
الثالثة: رد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلّم عليهم ، على الصحيح من المذهب . وقيل: سنّة ، وهو من المفردات كابتدائه ، وفيه وجه غريب . ذكره أبو العباس: يجب .
قوله: (( ويجلس إلى فراغ الأذان ) ).
أما كونهما من سننهما أن يجلس إلى فراغ الأذان ؛ فلأن ابن عمر قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أذان المؤذن ... مختصر ) ) [2] رواه أبو داود .
ولأن في جلوسه استراحة له من تعب الصعود وبذلك يتمكن من الكلام التمكن التام .
والصحيح من المذهب: أن الأذان الأول مستحب . وقال ابن أبي موسى: الأذان المحرم للبيع واجب ، وذكره بعضهم رواية .
وقال بعض علمائنا: يسقط الفرض يوم الجمعة بأول أذان .
وقال ابن البنا في العقود: يباح الأذان الأول ، ولا يستحب .
وقال الموفق: من سنن الخطبة: الأذان لها إذا جلس الإمام على المنبر .
قال في مجمع البحرين: إن أراد: مشروع ، من حيث الجملة ، أو في هذا الموضع فلا كلام . وإن أراد به سنّة يجوز تركه ، فليس كذلك بغير خلاف ، ثم قال: قلت: فإن صليناها قبل الزوال فلم أجد لأصحابنا في الأذان الأول كلامًا ، فيحتمل أن لا يشرع ، ويحتمل أن يشرع كالثاني . انتهى .
قوله: (( ثم يقصد نحوه ) )يعني: يسن أن يقصد تلقاء وجهه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضًا عن الجانب الآخر .
(1) ... أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة ، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة 1/352ح1109 .
(2) ... أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب الجلوس إذا صعد المنبر 1/286ح1092 .