فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 3562

باطلة ولم يعلم عينها ، وليست إحداهما بالبطلان أولى من الأخرى فهي كالتي قبلها .

ثم ننظر فإن علمنا فساد الجمعتين لوقوعهما معًا وجب إعادة الجمعة إن أمكن ذلك لأنه مصر ما أقيمت فيه جمعة صحيحة ، والوقت متسع لإقامتها أشبه ما لو لم يصلوا شيئًا .

وإن علمنا صحة إحداهما لا بعينها فليس لهم أن يصلوا إلا ظهرًا لأن هذا مصر متيقنًا سقوط الجمعة فيه بالأولى فلم تجز إقامة الجمعة فيه كما لو علمت ، هذا الصحيح من المذهب .

قال في القواعد الفقهية ومجمع البحرين: هذا أصح ، واختاره الموفق ، وقدمه في الفروع والفائق والمغني والشرح وصححاه .

وقيل: يصلون جمعة ، اختاره ابن عقيل . قال في مجمع البحرين: وهو ظاهر عبارة أبي الخطاب .

وقال القاضي: يحتمل أن لهم إقامة الجمعة لأنا حكمنا بفسادهما معًا ، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة .

والصحيح الأول ؛ لأن الأولىلم تفسد ، وإنما لم يمكن إثبات حكم الصحة لها بعينها للجهل به ، فتصير كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما ، فإنه لا يثبت حكم الصحة بالنسبة إلى واحد بعينه ، ويثبت حكم النكاح في حق المرأة بحيث لا يحل لها أن تنكح زوجًا آخر .

فإن جهلنا كيفية وقوعهما فالأولى أن لا يجوز إقامة الجمعة ؛ لأن وقوعهما معًا بحيث لا تسبق إحداهما الأخرى بعيد جدًا ، وما كان في غاية الندرة فحكمه حكم المعدوم .

ويحتمل أن لهم إقامتها ؛ لأننا لم نتبين [1] المانع من صحتها .

والأول أولى .

(1) ... في المغني: نتيقن 2/193 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت