فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 3562

ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها .

أما إذا قدم العيد فلا بد من صلاة الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة . والله أعلم .

قال: ( وأقل سنّة الجمعة بعدها ركعتان ، وأكثرها ست ) .

ش: هذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر علمائنا ، وجزم به في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره .

وقيل: أكثرها أربع ، اختاره الموفق . قال في الإفادات: والأربع أشهر . قال في الرعايتين وغيرهما: وإن شاء صلى أربعًا بسلام أو سلامين .

وقال في التبصرة: قال شيخنا: أدنى الكمال ست .

وحكي عنه: لا سنّة لها بعدها . قال في الفائق وغيره: وعنه: ليس لها بعدها سنّة . قال في الفروع: وإنما قال أحمد: لا بأس بتركها . فعله عمران .

أما كون أقل السنة بعد الجمعة ركعتين ؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ) ) [1] متفق عليه .

ولو سن أقل من ذلك لفعله .

وأما كون أكثرها ست ركعات ؛ فلأن عمر قال: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعًا ) ) [2] .

وعن أبي [3] عبد الرحمن السلمي: (( علّمنا عبدالله بن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعًا . فلما قدم عليّ علّمنا أن نصلي ستًا ) ) [4] .

(1) ... أخرجه البخاري في أبواب التطوع ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 1/392ح1112 . ومسلم في الجمعة ، باب الصلاة بعد الجمعة 2/601ح882 .

(2) ... أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة 1/295ح1133 ، بلفظ: عن عطاء (( أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فَيَنْمَازُ عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلًا غير كثير قال: فيركع ركعتين قال: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك ؟ قال: مرارًا ) ). والترمذي في الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها 2/402ح523 ، ولفظه: عن عطاء قال: (( رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعًا ) ).

(3) ... زيادة على الأصل .

(4) ... أخرجه عبدالرزاق في الصلاة ، باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها 3/247ح5525 . وابن أبي شيبة في الصلاة ، من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين 1/464ح5367 . وذكره الترمذي معلقًا في أبواب الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها 2/401 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت