فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 3562

ووجه في الفروع احتمالًا بسقوطهما من عالم ، ومن جاهل لم يعلم عن قرب .

ولا تستحب التحية للإمام ؛ لأنه لم ينقل ، ذكره أبو المعالي وغيره . فعلى هذا يعايى بها .

ولا تجوز الزيادة على ركعتين ذكره علماؤنا .

وإن صلى فائتة كانت عليه أجزأ عنهما على الصحيح من المذهب .

وقيل: لا تجزئ للخبر ، وكالفرض عن السنة .

فعلى المذهب: قال في الفروع: ظاهره حصول ثوابها .

وإن كانت الجمعة في غير مسجد لم يصل شيئًا قاله ابن تميم وابن حمدان والنظم وغيرهم . قال الزركشي: هو ظاهر كلام الأصحاب فيعايى بها .

فرعان:

أحدهما: وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر ، فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ؛ لما روى ثعلبة بن أبي مالك: (( أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر رضي الله عنه ) ) [1] .

ولأنه يشتغل عن سماع الخطبة المندوب إليه .

الثاني: ويكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ؛ (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ) ) [2] رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .

قال: ( ويحرم الكلام في الخطبة ، ويباح قبلها وبعدها ومن الخطيب وله مطلقًا ) .

ش: أما كون الكلام والإمام يخطب يحرم لغير الإمام وغير من كلمه على المذهب ؛ فلقوله تعالى: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } [ الأعراف:204 ] ، قالت عائشة:

(1) ... أخرجه مالك في الجمعة ، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 1/107ح7 .

(2) أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة 1/283ح1079 . والنسائي في المساجد ، النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة 2/47ح714 . وأحمد 2/179ح6676 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت