فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 3562

قطع الصلاة له .

ومنها: تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها نص عليه . وقال القاضي: في كتاب التخريج: يكون ذلك في نفسه .

ومنها: يجوز تأمينه على الدعاء ، وحمده خفية إذا عطس ، نص عليه .

ومنها: إشارة الأخرس المفهومة كالكلام ، وفي كلام المجد: له تسكيت المتكلم بالإشارة ، والصحيح من المذهب: يجوز تسكيت المتكلم بالإشارة ، وقال في المستوعب وغيره: يستحب .

قوله: (( ويباح قبلها وبعدها ) )يعني: من غير كراهة ، وهو المذهب وعليه أكثر علمائنا ، ونص عليه ، وقيل: يكره .

فائدتان:

إحداهما: يجوز لمن بَعُد عن الخطيب ولم يسمعه ؛ الاشتغال بالقراءة والذكر خفية ، وفعله أفضل نص عليه فيسجد للتلاوة ، وقال ابن عقيل في الفصول: إن بعدوا فلم يسمعوا همهمته جاز لهم إقراء القرآن والمذاكرة في العلم ، وقيل: لا .

الثانية: يكره العبث حالة الخطبة ، وكذا شرب الماء إن سمعها ، وقال المجد: يكره ما لم يشتد عطشه ، وجزم أبو المعالي بأن شربه إذا اشتد عطشه أولى ، وقال في النصيحة: إن عطش فشرب فلا بأس ، قال في الفصول: وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة بعد الأذان ؛ لأنه بيع منهي عنه ، وأكل مال بالباطل ، قال: وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع ، قال في الفروع: فأطلق ، قال: ويتوجه يجوز للحاجة دفعًا للضرر وتحصيلًا لاستماع الخطبة .

وقال ابن تميم: ولا بأس بشراء ماء لطهارة بعد أذان الجمعة ، وقاله في الرعاية وغيره وزاد: وكذا شراء السترة .

فرع: قال الإمام أحمد لا يتصدق على السُّؤّال والإمام يخطب ؛ لأنهم فعلوا ما لا يجوز فلا يعينهم عليه ، قال الإمام أحمد: وإن حصبه كان أعجب إلي ؛ (( لأن ابن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت