الأكثر ؛ لأنها سنة فات محلها .
وقال ابن عقيل: هذا التعليل باطل بالسنن الرواتب فإنها تقضى مع الفرائض أشبه التلبية ، قال ابن تميم: وإن قضاها في غيرها فهل يكبر ؟ على وجهين .
الثالثة: تكبر المرأة كالرجل على الصحيح من المذهب ، مع الرجال ومنفردة لكن لا تجهر به ، وتأتي به كالذكر عقيب الصلاة .
وعنه: لا تكبر كالأذان ، وأطلقهما في التلخيص والبلغة وغيرهما .
وعنه: تكبر تبعًا للرجال فقط ، وقطع به كثير من علماؤنا ، قال في النكت: هذا المشهور .
وفي تكبيرها إذا لم تصل معهم روايتان ، وأطلقهما في المغني والشرح وابن تميم ، وقال في الترغيب: هل يسن لهن التكبير ؟ فيه روايتان .
الرابعة: المسافر كالمقيم فيما ذكرنا .
فرع: قال الطوفي في شرحه: وأما الواجبة غير المكتوبة كالمنذورة ونحوها ، فيحتمل إلحاقها بالمكتوبة في التكبير عقيبها بجامع الوجوب ، ويحتمل إلحاقها بالنوافل في عدم ذلك بجامع عدم كونها من المكتوبات ، والأول أشبه ، والثاني مفهوم كلام الخرقي ، لقوله في دبر كل صلاة مكتوبة . والمنذورة ونحوها ليست مكتوبة ، وصلاة العيد من الواجبات غير المكتوبة ، ففي التكبير عقيبها الخلاف وتقدم ذلك .
قال: ( وصفته: الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ) .
ش: وهذا المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم ، وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحق وابن المبارك إلا أنه زاد: (( على ما هدانا ) )لقوله تعالى: { ولتكبروا الله على ما هداكم } [ البقرة:185 ] .
وقال مالك والشافعي: يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثًا ؛ (( لأن جابرًا صلى في أيام التشريق ، فلما فرغ من صلاته قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ) )رواه ابن ماجة .
وهذا لا يقوله إلا توقيفًا .
ولأن التكبير شعار العيد فكان وترًا كتكبير الصلاة والخطبة .