فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 3562

فوائد:

إحداها: لا تقضى صلاة الكسوف ؛ كصلاة الاستسقاء ، وتحية المسجد ، وسجود الشكر .

الثانية: لو أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس به ، وهو جائز من غير فضيلة ، بل الأفضل ركوعان في كل ركعة على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع والفائق .

وعنه: أربع ركوعات في كل ركعة أفضل .

الثالثة: الركوع الثاني وما بعده سنة بلا نزاع ، ويدرك به الركوع في أحد الوجوه ، قدمه في الرعايتين والحاويين .

والوجه الثاني: لا تدرك به الركعة مطلقًا ، اختاره القاضي وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في الفروع وابن تميم ومجمع البحرين والحواشي ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح .

والوجه الثالث: تدرك به الركعة إن صلاها بثلاث ركوعات أو أربع ، لإدراكه معظم الركعة . اختاره ابن عقيل وقدمه في الشرح .

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يخطب لها وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا .

قال الموفق والشارح: قال أصحابنا: لا خطبة لصلاة الكسوف . قال الزركشي: عليه الأصحاب ، قال الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري: هذا ظاهر المذهب . انتهى . وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي .

وعنه: يشرع بعد صلاتها خطبتان سواء تجلى الخسوف أو لا ، اختاره ابن حامد والقاضي في شرح المذهب وحكاه عن الأصحاب ، وقدمه الشيخ زين الدين ابن رجب في شرح البخاري ، وأطلقهما ابن تميم .

وقال في النصيحة: أحب أن يخطب بعدها .

وقيل: يخطب خطبة واحدة من غير جلوس ، وأطلق جماعة من علمائنا في استحباب الخطبة روايتين ، ولم يذكر القاضي وغيره نصًا عن الإمام أحمد: أنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت