رواه أبو داود وابن ماجة .
ولأنه يسهل خروج الروح ، قال الإمام أحمد: يقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن ، يقرأ يس ، وأمر بقراءة فاتحة الكتاب .
وروى الإمام أحمد: (( يس قلب القرآن ، ولا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ، واقرؤوها على موتاكم ) ) [1] ، واقتصر الأكثر على ذلك .
وقيل: ويقرأ أيضًا سورة تبارك ، وجزم به في المستوعب .
قال: ( ويوجهه على ظهره ، ورجلاه قبلة كوضعه على مغتسله ، ويغمضه بعد الموت ، ويشدّ لحييه ) .
ش: أما كونه يوجهه على ظهره ورجلاه قبلة ؛ أما توجيهه إلى القبلة مما لا نزاع فيه ، لكن يكون مستلقيًا على ظهره كما ذكره المصنف هو الأفضل ، وعليه أكثر علمائنا ، قال في مجمع البحرين: اختاره أبو الخطاب والشيخ ، يعني به الموفق وعامة الأصحاب ، قال في الفروع: اختاره الأكثر ، قال أبو المعالى: اختاره أصحابنا ، وهو المعول به ، بل [2] ربما شق جعله على جنبه الأيمن .
وزاد جماعة على هذه الرواية: يرفع رأسه قليلًا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء ، منهم ابن عقيل والموفق والشارح .
وعنه: يجعل على جنبه الأيمن ، قال في الفائق: وهو الأفضل ، قال المجد: وهو [3] المشهور عنه وهو أصح ، وقدمه في الفروع ، وقال: نقله الأكثر ، وقدمه ابن تميم والرعاية .
وعنه: هما سواء ، قطع به في المحرر .
وقال القاضي: إن كان الموضع واسعًا فعلى جنبه ، وإلا فعلى ظهره ، وقدمه في الشرح .
وأما كونه يسن له توجيهه إلى القبلة ؛ فلما روى عبيد بن عمير عن أبيه وكان له
(1) ... أخرجه أحمد 5/26ح20301 . من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه .
(2) ... زيادة من الإنصاف 2/465 .
(3) ... مثل السابق .