فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 3562

واحدة بدأ بالأخوف فالأخوف .

فإن استووا بدأ بالأب ، ثم بالابن ، ثم بالأقرب فالأقرب .

فإن استووا ؛ كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم ، جزم به في مجمع البحرين . وقيل: يقدم الأسن ، وأطلقهما في الفروع . وأطلق الآجري: أنه يقدم الأخوف ثم الفقير ثم من سبق .

فعلى المذهب: لو استووا في الأفضلية قدم أسنهم ، فإن استووا في السن قدم أحدهم بالقرعة .

فصل [ في غسل الميت ]

قال: ( ومن الغسل إلى الدفن فرض كفاية ) .

ش: أما كون غسل الميت فرض كفاية ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها ) ).

وقال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابنته: (( اغسلنها ) ) [1] متفق عليه .

وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: (( اغسلوه وكفنوه . . . مختصر ) ) [2] متفق عليه .

وأما كون تكفينه فرض كفاية ؛ فلأن في حديث المحرم: (( وكفنوه ) ).

ولأن في تكفينه سترًا له ، فلم يكن بد من فعله ؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى في الكفن .

وأما كون الصلاة عليه فرض كفاية ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( صلوا على من قال: لا إله إلا الله ) ) [3] .

ولأن الصلاة مذكورة فيما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (( فرض على أمتي ) ).

(1) ... أخرجه البخاري في الجنائز ، باب يلقي شعر المرأة خلفها 1/425ح1204 . ومسلم في الجنائز ، باب في غسل الميت 2/648ح939 .

(2) ... أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد ، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 2/653ح1742 . ومسلم في الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2/866ح1206 .

(3) ... أخرجه الدارقطني في العيدين ، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه 2/56ح3 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت