فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 3562

في الكل ، وما ذكروه يبطل بالنساء [1] .

قال: ( والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ) .

ش: السقط: الولد تضعه المرأة لغير تمام أو ميتًا ، فإن خرج حيًا واستهل غسل وصلي عليه بغير خلاف ، حكاه ابن المنذر إجماعًا .

وإن خرج ميتًا فقال الإمام أحمد: إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه ، وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتًا .

قال الحسن ومالك وأصحاب الرأي: لا يصلى عليه حتى يستهل .

وللشافعي قولان كالمذهبين ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( الطفل لا يُصلى عليه ولا يَرِثُ ولا يُورَثُ حتى يَسْتَهِلَّ ) ) [2] رواه الترمذي .

ولأنه لم يثبت له حكم الحياة ولا يرث ولا يورث فلا يصلى عليه كمن دون أربعة أشهر .

ولنا ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( والسقط يُصلَّى عليه ) ) [3] رواه أبو داود والترمذي .

وفي رواية: (( والطفل يُصلى عليه ) ) [4] وقال: هذا حديث حسن صحيح ، وذكره الإمام أحمد واحتج به .

ولحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: (( ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل ) ) [5] .

ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فصلي عليه كالمستهل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث

(1) ... زيادة من الشرح الكبير 2/334 .

(2) ... أخرجه الترمذي في الجنائز ، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل 3/350ح1032 .

(3) ... أخرجه أبو داود في الجنائز ، باب المشي أمام الجنازة 3/205ح3180 .

(4) ... أخرجه الترمذي في الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال 3/349ح1031 .

(5) ... أخرجه البيهقي في الجنائز ، باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة 4/9 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت