فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 3562

وقال أبو المعالي: إن كفن من بيت المال فثوب واحد ، وفي الزائد للجمال وجهان .

وقيل: يجب ثلاثة للرجل وخمسة للمرأة ، وهو اختيار المصنف . ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى .

ومنها: يجب ملبوس مثله في الجمع الأعياد إذا لم يوص بدونه على الصحيح من المذهب . قال في الفروع: ذكره غير واحد وجزم به المجد في شرحه وابن تميم . وقال في الفصول: يكون بحسب حاله كنفقته في حياته .

ومنها: الجديد أفضل من العتيق ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه وعليه أكثر علمائنا ما لم يوص بغيره .

وقيل: العتيق الذي ليس ببال أفضل ، قاله ابن عقيل وجزم به في الفصول . وقيل لأحمد: يصلي فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه ؟ فرآه حسنًا . وعنه: يعجبني جديد أو غسيل . وكره لبسه حتى يدنسه .

وقال الموفق في المغني: جرت العادة بتحسينه ولا يجب ، وكذا قال في الواضح وغيره: يستحب بما جرت عادة الحي .

ومنها: يشترط في الكفن: أن لا يصف البشرة ، ويكره إذا كان يحكي هيئة البدن وإن لم يصف البشرة ، نص عليه .

ويكره أيضًا بشعر وصوف ، ويحرم بجلود ، وكذا بحرير للمرأة على الصحيح من المذهب ، نص عليه وقدمه في الفروع . قال في الفروع: وجعله المجد ومن تابعه احتمالًا لابن عقيل . انتهى .

صرح به في الفصول ولم يطلع على النص .

وعنه: يكره ولا يحرم ، قدمه في التلخيص وابن تميم ومجمع البحرين . وقيل: لا يكره .

ويجوز التكفين بالحرير عند العدم للضرورة ، ويكون ثوبًا واحدًا . والذهب مثل الحرير فيما تقدم من الأحكام .

ويكره تكفينها بمزعفر ومعصفر . قال في الفروع: ويتوجه فيه كما سبق في ستر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت