فهرس الكتاب
العورة ، فيجيء الخلاف فلا يكره ، لكن البياض أولى . انتهى .
وزاد في المستوعب: يكره بما فيه النقوش ، وهو معنى ما في الفصول ، وجزم به ابن تميم وغيره .
ويحرم تكفين الصبي بحرير ، ولو قلنا بجواز [1] لبسه في حياته . قاله في التلخيص والفروع .
ومنها: لا يكره تعميمه على الصحيح من المذهب ، وجزم به ابن تميم وغيره . وقال بعض علمائنا: يكره ، وأطلقهما في الفروع وابن حمدان [2] .
ومنها: لو سُرق كفن الميت كفن ثانيًا ، نص عليه وعليه علماؤنا . قال في الفروع: ثانيًا وثالثًا في المنصوص ، وسواء قسمت التركة أو لا ، ما لم يصرف في دين أو وصية .
ولو جُبِي له كفن فما فضل فلربه ، فإن جهل كفن به آخر ، نص عليه . فإن تعذر تصدق به ، هذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع والحاويين . وقيل: تُصرف الفضلة في كفن آخر ولو علم ربها ، جزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى وقال: نص عليه .
وفي منتخب ولد الشيرازي: هو كزكاة في رقاب أو غرم ، وجعل المجد اختلاطه كجهل ربه . قال في الفروع: وكلام غيره خلافه وهو أظهر . انتهى .
وقيل: الفضلة لورثة الميت .
قال في الرعاية: وهو بعيد . قال في الفروع: ولعل المراد ورثة ربه ، فهو إذن واضح متعين ، وإلا فضعيف . انتهى .
ولو أكل الميت سبع أو أخذه فكفنه تركه ، وإن كان تبرع به أجنبي فهو له دون الورثة ، قطع به ابن تميم والحاويين . وقيل: للورثة ، قدمه في الرعاية الكبرى .
وأما لو استغنى عنه قبل الدفن فإنه للأجنبي إجماعًا . قاله في الحاويين .
(1) ... في الأصل: يجوز . وانظر الإنصاف 2/508 .
(2) في حاشية الأصل: الصحيح من المذهب يكره تعميمه ، صححه المنقح ، وما ذكر الشيخ من أنه لا يكره تعميمه فهو قول مرجوح .