فهرس الكتاب

الصفحة 1318 من 3562

ثم اختلف في حد البلوغ فقيل عنه: إنه البلوغ المعتاد . وقيل -وهو الأكثر عنه-: إنه بلوغ تسع سنين . انتهى .

وحكاهما في مجمع البحرين روايتين ، وأطلقهما .

فصل [ في كيفية الصلاة على الميت ]

قال رحمه الله تعالى: ( يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى وحذاء صدريهما إن جمعا ) .

ش: فوائد:

تقدم في كلام المصنف: أن الصلاة فرض كفاية . وتقدم مَنْ أولى بالصلاة عليه في كلامه أيضًا .

وتسن لها الجماعة بلا نزاع .

والصحيح من المذهب: أنها تسقط بصلاة رجل أو امرأة ، قدمه في الفروع وغيره .

وعنه: لا تسقط إلا بثلاثة فصاعدًا ، اختاره صاحب الروضة . وقيل: تسقط بنساء وخناثى عند عدم الرجال وإلا فلا . قال ابن تميم: وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا ، وجزم به في التلخيص والفائق . وقدم المجد سقوط الفرض بفعل المميز كغسله ، وقدمه في مجمع البحرين .

وقيل: لا تسقط ؛ لأنها [1] نفل ، جزم به أبو المعالي وأطلقهما في الرعاية والقواعد الأصولية .

ويأتي إن شاء الله هل يسن للنساء الصلاة جماعة على الميت ؟

فائدتان:

إحداهما: يستحب أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة ، نص عليه ، فلو وقف فيها

(1) ... في الأصل: لأنه . وانظر الإنصاف 2/515 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت