فهرس الكتاب
فذًا جاز عند القاضي في التعليق وابن عقيل وأبي المعالي ، وأنه أفضل إن تعين صفًا ثالثًا ، وجزم به في الإفادات . قال في الفصول: فتكون مسألة معاياة . انتهى .
والصحيح من المذهب: عدم الصحة كصلاة الفرض .
الثانية: لم يُصَلَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام إجماعًا ، قاله ابن عبد البر ؛ احترامًا له وتعظيمًا . وروى الطبراني والبزار: أنه أوصى بذلك .
قال في مجمع البحرين: قلت: ولأنه لم يكن استقر خليفة بعد فيقدم ، فلو تقدم أحد ربما أفضى إلى شحناء . انتهى .
قوله: (( يقف الإمام عند صدر الذكر ) )هذا إحدى الروايتين وهو المذهب وعليه أكثر علمائنا ، ونقلها الأكثر أيضًا .
قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي: نص عليها في رواية عشرة من أصحابه . قال الموفق في المغني: لا يختلف المذهب أنه يقف عند صدر الرجل أو عند منكبيه ، وجزم به الخرقي والمحرر والمنور وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه ابن هبيرة .
والثانية: يقف عند رأس الرجل ، جزم به في الكافي وابن منجى في شرحه وقدمه في الشرح ، وهو المشهور في حديث أنس . قال في مجمع البحرين: اختاره المصنف -يعني الموفق- .
قال المجد والشارح: القولان متقاربان ، فإن الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما .
قوله: (( ووسط الأنثى ) )هذا المذهب وعليه علماؤنا ، ونقله الأكثر عن الإمام أحمد . وعنه: يقف عند صدر الرجل والمرأة ، وهو قول في الرعاية . قال الخلال: رواية قيامه عند صدر المرأة سهو ، فيما حكي عنه . والعمل على ما رواه الجماعة .
فعلى المذهب في المسألتين: يقوم من الخنثى بين الصدر والوسط .
وقال إسحاق والشافعي وأبو يوسف ومحمد: يقوم عند صدر الرجل .
وقال أبو حنيفة: يقوم عند صدر الرجل والمرأة ؛ لأنهما سواء ، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذلك المرأة .