فهرس الكتاب
فإن اجتمع حر صغير وعبد كبير فقال الإمام أحمد في رواية الحسن ابن محمد: يقدم الحر وإن كان غلامًا .
ونقل أبو الحارث: يقدم الأكبر . قال الموفق: وهذا أصح إن شاء الله تعالى ؛ لأنه يقدم في الصف في الصلاة .
وقول علي رضي الله عنه متعارض [1] فإنه قد قال: يقدم الكبير على الصغير كقوله: يقدم الحر على العبد .
فوائد:
منها: لم يذكر المصنف ولا غيره: موقف المنفرد . قال ابن نصر الله: والظاهر أنه كالإمام .
ومنها: يقدم إلى الإمام أفضلهم . هذا المذهب وعليه أكثر علمائنا ، وقدمه في الفروع وغيره وجزم به ابن تميم .
وقيل: يقدم [2] الأكبر . وقيل: يقدم الأدين . وقيل: يقدم السابق إلا المرأة ، جزم به أبو المعالي .
ومنها: يقدم الأفضل أمامها في السير ، ذكره ابن عقيل وغيره .
ومنها: قال في الحواشي: قال غير واحد: والحكم في التقديم إذا دفنوا في قبر واحد حكم التقديم إلى الإمام على ما تقدم ، وقطع به ابن تميم .
ومنها: جمع الموتى في الصلاة أفضل من الصلاة عليهم منفردين على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل: عكسه .
قال في المذهب: إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء ، فإن أمن التغير عليهم: فالأفضل أن يصلي على كل جنازة وحدها ، فإن خيف عليهم التغير وأمكن أن يجعل لكل واحد إمام فعل ذلك ، وإن لم يمكن ذلك صلى عليهم صلاة واحدة . انتهى .
ووجه في الفروع احتمالًا بالتسوية .
(1) ... زيادة من الشرح الكبير 2/345 .
(2) ... زيادة من الإنصاف 2/517 .