فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 3562

قال: ( ثم يكبر أربعًا يقرأ الحمد في الأولى ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ، ويدعو لنفسه ولوالديه ، والميت في الثالثة ، ويسلم يمنة بعد الرابعة بقليل ، ويرفع يديه مع التكبير ) .

ش: أما كون المصلي على الميت يكبر عليه أربعًا ؛ فـ (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعًا ) ) [1] متفق عليه .

و (( صلى على قبر امرأة دفنت ليلًا فكبر أربعًا ) ) [2] ، و (( كبر على ابنه إبراهيم أربعًا ) ) [3] ، و (( كبر على البراء بن معرور أربعًا ) ) [4] ، و (( على ابن بيضاء أربعًا ) ).

فإن قيل: فقد روى زيد بن أرقم (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسًا ) ) [5] .

وروى عبدالله بن مسعود: (( كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا وخمسًا وسبعًا ، فكبروا ما كبر الإمام ) ) [6] .

قيل: إنما اختار إمامنا أحمد الأربع لوجوه ثلاثة:

أحدها: أن رواة ذلك أكثر .

الثاني: أنه آخر الأمرين ، فكان ناسخًا لما تقدم .

الثالث: إن عمل الصحابة وإجماعهم عليه .

أما العمل ؛ فـ (( لأن أبا بكر كبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا . وكبر عمر على أبي

(1) ... أخرجه البخاري في الجنائز ، باب التكبير على الجنازة أربعًا 1/447ح1269 . ومسلم في الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة 2/657ح952 .

(2) ... أخرجه الشافعي في صلاة الجنائز وأحكامها 1/208ح576 .

(3) ... ذكره الهيثمي في مجمعه ، الجنائز ، باب التكبير على الجنازة 3/35 .

(4) ... ذكره ابن حجر في الإصابة 1/282 .

(5) ... أخرجه مسلم في الجنائز ، باب الصلاة على القبر 2/659ح957 . وأبو داود في الجنائز ، باب التكبير على الجنازة 3/210ح3197 . والترمذي في الجنائز ، باب ما جاء في التكبير على الجنازة 3/343ح1023 . وابن ماجة في الجنائز ، باب ما جاء فيمن كبر خمسًا 1/482ح1505 .

(6) ... أخرجه ابن أبي شيبة في الجنائز ، من كان يكبر على الجنازة خمسًا 2/496ح11450 . عن علقمة بن قيس (( أنه قدم من الشام فقال لعبدالله: إني رأيت معاذ بن جبل وأصحابه بالشام يكبرون على الجنائز خمسًا فوقتوا لنا وقتًا نتابعكم عليه ، فأطرق عبدالله ساعة ثم قال: كبروا ما كبر إمامكم لا وقت ولا عدد ) ). وعبدالرزاق في الجنائز ، باب التكبير على الجنازة 3/481ح6403 بنحوه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت