فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 3562

قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا .

ولا يقرأ [1] بعد الفاتحة شيئًا .

وقد روي عن ابن عباس: (( أنه جهر بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة ) ) [2] . قال الإمام أحمد: إنما جهر ليعلمهم .

وعن إمامنا رواية: لا يقرأ الفاتحة إن صلى في المقبرة ، نص عليه في رواية البزراطي .

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يزيد على الحمد وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطعوا به ، حتى قال ابن عقيل في الفصول: لا يقرأ غيرها بغير خلاف في مذهبنا . وقال في التبصرة: يقرأ الفاتحة وسورة .

فائدتان:

إحداهما: يتعوذ قبل قراءة [3] الفاتحة على الصحيح من المذهب ، وهو سنة القراءة مطلقًا في الصلاة وغيرها ؛ لقول الله تعالى: { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } [ النحل:98 ] .

وعنه: لا يتعوذ . قال القاضي: يخرج في الاستعاذة روايتان ، وأطلقهما في المذهب والتلخيص وغيرهما .

الثانية: لا يستفتح ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير علمائنا .

قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك ؟ قال: ما سمعت .

ولأنها صلاة شرع فيها التخفيف ، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء ، وليس فيها ركوع ولا سجود .

وعنه: بلى ، اختاره الخلال ، وجزم به في التبصرة وأطلقهما ابن تميم والتلخيص وغيرهما .

(1) ... في الأصل: ويقرأ . وانظر الشرح الكبير 2/346 .

(2) ... أخرجه النسائي في الجنائز ، الدعاء 4/74ح1987 .

(3) ... زيادة من الإنصاف 2/520 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت