فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 3562

علمائنا ونص عليه . واستحب القاضي أنه يسلم تسليمة ثانية عن يساره . وذكره الحلواني وغيره رواية .

فعلى المذهب: يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب .

وقال في الفروع: ويتوجه أن ظاهر كلام الإمام أحمد يكره ؛ لأنه لم يعرفه .

قوله: (( يمنة بلا نزاع ) )ونص عليه ، ويجوز تلقاء وجهه ، نص عليه . وجعله بعض علمائنا الأولى .

وتقدم في صفة الصلاة هل تجب: ورحمة الله أم لا ؟

فائدة: قال في الفروع: ظاهر كلام الأصحاب: أن الإمام يجهر بالتسليم ، وظاهر كلام ابن الجوزي: أنه يسر . انتهى .

وأما كونه يرفع يديه مع التكبير ؛ فلأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبير الجنازة والعيد [1] .

ولأن تكبير الجنازة تكبير لا يتصل طرفه بسجود ولا قعود ، فسن فيه الرفع ، كتكبيرة الإحرام .

قال: ( والواجب: القيام في فرضها ، والتكبيرات ، والفاتحة ، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ، وأدنى دعاء للميت ، والسلام ) .

ش: أما كون الواجب مما تقدم ذكره ما ذكره المصنف رحمه الله .

أما القيام ؛ فلأنها فرض كفاية ، فيجب فيها القيام ، كالفريضة .

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( صل قائمًا ) ) [2] .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان يصلي على الجنازة قائمًا ) ) [3] .

قوله: (( القيام في فرضها ) )وهكذا قيدها في الفروع ؛ لأنه قال: والفرض القيام في فرضها وفاقًا . وظاهره ولو تكررت إن قيل الثانية فرض وفاقًا للشافعي ، وكذا قيد ذلك

(1) ... أخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما (( أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنازة ) )4/44 ، ط دار الفكر .

(2) ... أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة ، باب إذا لم يُطق قاعدًا صلى على جنب 1/376ح1066 .

(3) ... سبق ذكر حديث سمرة: (( صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها ) )انظر ص:586 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت