فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 3562

فوائد:

منها: لا يتابع الإمام إذا زاد على أربع إذا علم أو ظن بدعته أو رفضه لإظهار شعارهم . ذكره ابن عقيل محل وفاق ، نقله عنه في القواعد الأصولية . فيكون مستثنى من الخلاف في كلام القاضي ، مع أن ظاهر كلام الموفق وغيره خلاف ذلك .

ومنها: قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: هل يدعو بعد الزيادة ؟ يحتمل أن يخرج على الروايتين في الدعاء بعد الرابعة وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع والرعاية الكبرى ، ويحتمل أن لا يدعو هنا وإن قلنا: يدعو هناك . ويحتمل أن يدعو هنا فيما قبل الأخيرة [1] ، وإن قلنا لا يدعو هناك ، وأطلقهن ابن تميم .

ومنها: لو كبر فجيء بجنازة ثانية أو أكثر ، فكبر ونوى لهما ، وقد بقي من تكبيره أربع جاز على غير الرواية الأولى . نص عليه . وخرج في مجمع البحرين عدم الجواز بكل حال .

فعلى المنصوص: يدعو عقيب كل تكبيرة ، اختاره القاضي في الخلاف . قال في مجمع البحرين: وهو أصح .

وقيل: يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعًا ، كالمسبوق ، وهو احتمال لابن عقيل .

وقيل: يقرأ في الخامسة ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة ، ويدعو في السابعة وهو المذهب ، قدمه في المغني والشرح وغيرهما ، وجزم به الكافي وغيره وأطلقهن في الفروع .

وقال في الرعاية: وقيل: يقرأ الحمد في الرابعة ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة ، ويدعو للميت في السادسة ؛ ليحصل للرابع أربع تكبيرات .

قال في الفروع: وفي إعادة القراءة أو الصلاة للتي حضرت التكبيرة الوجهان . وأطلقهما أيضًا ابن تميم وغيره .

والصواب: أن القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة الآتية [ لا تشرع ] [2] بعد التكبيرة الثانية ، وهو مراد صاحب الفروع ، صرح به ابن حمدان وابن تميم .

(1) ... في الأصل: الأخير . وانظر الإنصاف 2/527 .

(2) ... ما بين المعكوفين زيادة من الإنصاف 2/528 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت