فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 3562

والألف في قوله: أو الصلاة زائدة . والله أعلم .

ومنها: الصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تبطل بمجاوزة سبع تكبيرات عمدًا ، نص عليه وجزم به في الرعاية الكبرى وغيرها ، وقدمه في الفروع .

وقيل: تبطل ، وذكر ابن حامد وغيره: تبطل بمجاوزة أربع عمدًا ، وبكل تكبيرة لا يتابع عليها .

ومنها: والمنفرد كالإمام في الزيادة .

والمسبوق خلف الإمام المجاوز: إن شاء قضى ما فاته بعد سلام الإمام ، وإن شاء سلم معه على الصحيح من المذهب . قال بعض علمائنا: والسلام معه أولى .

وقال في الفصول: إن دخل معه في الرابعة ، ثم كبر الإمام على الجنازة الرابعة ثلاثًا: تمت للمسبوق صلاة جنازة وهي الرابعة . فإن أحب سلم معه ، وإن أحب قضى ثلاث تكبيرات لتتم صلاته على الجميع .

ويتوجه احتمال: تتم صلاته على الجميع ، وإن سلم معه لتمام أربع تكبيرات للجميع . والمحذور النقص عن ثلاث ومجاوزة سبع ، ولهذا لو جيء بجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة . قاله في الفروع .

ويجوز للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر إجماعًا ، وكغيرها .

وعنه: ينتظر تكبيره .

وقال في الفصول: إن شاء كبر وإن شاء انتظر ، وليس أحدهما أولى من الآخر كسائر الصلوات . قال في الفروع: كذا قال .

ويقطع قراءته للتكبيرة [1] الثانية ؛ لأنها سنة ، ويتبعه كمسبوق يركع إمامه . واختار المجد: يتمها ما لم يخف فوت الثانية .

وإذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة على الصحيح من المذهب كالحاضر ، وكإدراكه راكعًا . وذكر أبو المعالي وجهًا: لا يدرك .

ويدخل المسبوق بعد الرابعة على الصحيح من المذهب . وقيل: يدخل إن قلنا

(1) ... في الأصل: لتكبيرة . وانظر الإنصاف 2/529 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت