فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 3562

وتكفينها والصلاة عليها )) [1] .

و (( صلى عمر رضي الله عنه على عظام بالشام ) ) [2] رواهما عبدالله بن أحمد بإسناده .

هذا هو المشهور في المذهب ، وهو مذهب الشافعي .

وعن إمامنا: لا يصلى على الخوارج ، نقلها عنه ابن منصور . قال الخلال: ولعله قول قديم لأبي عبدالله ، والأول الذي استقر عليه قوله .

وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا ؛ لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه كالذي بان [3] في حياة صاحبه والشعر والظفر .

ولنا ما تقدم من إجماع الصحابة رضي الله عنهم .

وقال الإمام أحمد: (( صلى أبو أيوب على رجْل ) ) [4] .

وقال الشافعي: (( ألقى طائر يدًا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم . وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة ) ) [5] وكانت بمحضر من الصحابة ، ولم يعرف من الصحابة مخالفًا في ذلك .

ولأنه بعض من جملة ، تجب الصلاة عليها ، فصلي عليه ، كالأكثر .

وفارق ما بان في الحياة ؛ لأنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيه .

تنبيه: وتحرير المذهب: أنه إن علم أنه لم يصل عليه وجبت الصلاة عليه قولًا واحدًا ، وإن كان صلي عليه فالصحيح من المذهب: أنه يستحب الصلاة عليه . قال المجد وتبعه ابن تميم: وهو الأصح ، وقدمه في الفروع ومجمع البحرين .

(1) ... لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في الجنائز ، في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس عن ثور عمن حدثه (( أن أبا عبيدة صلى على رؤوس بالشام ) )3/40ح11899 . والبيهقي في الجنائز ، باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء إذا وجد مقتولًا 4/18 .

(2) ... أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق 3/41ح11902 .

(3) ... زيادة من الشرح الكبير 2/357 .

(4) ... أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق 3/40ح11901 .

(5) ... أخرجه البيهقي في الجنائز ، باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء إذا وجد مقتولًا 4/18 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت