فهرس الكتاب
وقيل: يجب ، اختاره القاضي وصححه في الرعاية ، وهو ظاهر كلام المصنف .
وحيث قلنا يصلي: فإنه ينوي البعض الموجود فقط على الصحيح من المذهب . وقيل: ينوي الجملة ، واختاره في التلخيص .
وأما غسله: فالصحيح أنه واجب . قال ابن تميم وابن حمدان: رواية واحدة ، وكذا تكفينه ودفنه . قال في الفروع: ويغسل ويكفن ويدفن في الأصح . وقيل: لا يجب ذلك كله ، وهو من المفردات . قال ابن تميم: وحكى الآمدي سقوط الغسل إن قلنا لا يصلى عليها .
فائدتان:
إحداهما: إذا صلي على البعض ثم وجد الأكثر ، فقال المجد في شرحه: احتمل أن لا تجب الصلاة ، ويحتمل أن تجب ، وإن تكرر الوجوب جعلًا للأكثر كالكل وهو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح ، وتبع المجد في مجمع البحرين والفروع والرعاية .
قال في الشرح: وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلي عليه ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن فيه ولا حاجة إلى كشف الميت ؛ لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه .
الثانية: ما بان من حي ؛ كيد وساق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة لم يغسل ولم يصل عليها على الصحيح من المذهب .
وقيل: يصلى عليها إن احتمل موته . قاله في الفروع .
قال: ( وإن حضر الميت نساء فقط صلين عليه جماعة ، والمسجد كغيره ) .
ش: أما كون إذا حضر الميت نساء فقط صلين عليه جماعة ؛ فلأن الصلاة على الميت فرض كفاية ، وذلك لا يسقط بغير فعل واحد ، ولا أحد موجود غير النساء ، فتعين فعله ضرورة الخروج عن الفرض ، هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه كالمكتوبة .
وقيل: لا يسن لهن جماعة ، بل الأفضل فرادى ، اختاره القاضي .
وعلى كلا القولين: يسقط فرض الصلاة بهن ولو كانت واحدة على الصحيح من