فهرس الكتاب
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( الجنازة مَتْبُوعَة ولا تَتْبع ، ليس منها من تَقَدَّمَهَا ) ) [1] .
وقال علي رضي الله عنه: (( فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع ، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) [2] .
ولأنها متبوعة ، فيجب أن تُقدم ، كالإمام في الصلاة ، ولهذا قال في الحديث: (( من تبع جنازة ) ) [3] .
ولنا ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . رواه أبو داود أيضًا [4] . وعن أنس نحوه رواه ابن ماجة [5] .
قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة .
وقال أبو صالح: (( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة ) ) [6] .
ولأنهم شفعاء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (( ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغوا مائة كلهم يشفعون له إلا شُفِّعُوا فيه ) ) [7] رواه مسلم .
والشفيع يتقدم المشفوع له .
وحديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد وهو مجهول . قيل ليحيى: من أبو ماجد ؟ قال: هذا طائر طار .
قال الترمذي: سمعت محمد إسماعيل يضعف هذا الحديث ، والحديث الآخر لم يذكره أصحاب السنن . وقال: هو ضعيف ، ثم تحمل على من تقدمها إلى موضع الصلاة أو الدفن ولم يكن معها ، وقياسهم يبطل بسنة الصبح والظهر فإنها تابعة لهما وتتقدمها في الوجود .
(1) ... أخرجه أبو داود في الجنائز ، باب الإسراع بالجنازة 3/206ح3184 . والترمذي في الجنائز ، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة 3/332ح1011 . وابن ماجة في الجنائز ، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة 1/476ح1484 .
(2) ... أخرجه عبدالرزاق في الجنائز ، باب المشي أمام الجنازة 3/447ح6267 .
(3) ... سيأتي تخريجه ص: 624 .
(4) ... سبق قريبًا .
(5) ... أخرجه ابن ماجة في الجنائز ، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة 1/475ح1483 .
(6) ... أخرجه ابن أبي شيبة في الجنائز ، في المشي أمام الجنازة من رخص فيه 2/477ح11228 .
(7) ... أخرجه مسلم في الجنائز ، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه 2/654ح947 .