فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 3562

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد )) [1] رواه مسلم .

وهذا ناسخ لما رواه مسلم: (( إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تُخَلِّفَه ) ) [2] .

فرع: المشيع للجنازة إما أن يتقدمها إلى القبر أو يساويها ، فإن تقدمها فلا بأس أن يجلس قبل وصولها إليه ، فإذا وصلت إليه لم يقم لها ؛ لأن ذلك يروى عن بعض الصحابة .

ولأن القيام للجنازة منسوخ فلا يفعل .

وإن كان [3] يمشي معها لم يسن له الجلوس حتى توضع .

وهل المراد وضعها في اللحد ، أو عن أعناق الرجال ؟

فيه عن إمامنا خلاف تقدم ، وأصل الخلاف اختلاف الرواية في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ) ) [4] حديث صحيح .

لكن رواية أبي معاوية: حتى توضع في اللحد . ورواية الثوري: بالأرض ، والثوري أحفظ من أبي معاوية .

قال: ( وتُدخل قبرها من شرقيه ، ويسجّى لأنثى . واللحد ونصب اللبن عليه سنة ) .

ش: أما كون الميت يُدخل القبر من شرقيه ، يعني: من عند رجل القبر ؛ فـ (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُلّ من قبل رأسه ) ) [5] ، وإنما يسل من قبل رأسه إذا كان قد أدخل من رجل القبر ، هذا المذهب وعليه أكثر علمائنا ، وروي عن ابن عمر وأنس وعبدالله بن زيد الأنصاري والنخعي والشعبي والشافعي .

(1) ... أخرجه مسلم في الجنائز ، باب نسخ القيام للجنازة 2/661ح962 .

(2) ... أخرجه مسلم في الجنائز ، باب القيام للجنازة 2/660ح958 .

(3) ... غير واضحة في الأصل .

(4) ... أخرجه البخاري في الجنائز ، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 1/441ح1248 . ومسلم في الجنائز ، باب القيام للجنازة 2/660ح959 . والترمذي في الجنائز ، باب ما جاء في القيام للجنازة 3/360ح1043 .

(5) ... أخرجه عبدالرزاق في الجنائز ، باب من حيث يدخل الميت القبر 3/499ح6469 . والبيهقي في الجنائز ، باب من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر 4/54 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت