فهرس الكتاب

الصفحة 1372 من 3562

قال في الفروع: استحبه الأكثر . قال في مجمع البحرين: اختاره القاضي وأصحابه وأكثرنا ، وجزم به في المستوعب ومختصر ابن تميم وغيرهما .

فيجلس الملقن عند رأسه .

وقال أبو العباس: تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد وبعض أصحابنا ، والإباحة أعدل الأقوال ، ولا يكره .

قال أبو المعالي: لو انصرفوا قبله لم يعودوا لأن الخبر قبل انصرافهم .

وقال الموفق: لم نسمع في التلقين شيئًا عن أحمد ، ولا أعلم فيه للأئمة قولًا سوى ما رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبدالله: فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت ، يقف الرجل فيقول: يا فلان ابن فلانة إلى آخره فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو [1] المغيرة .

وقال في الكافي: سئل أحمد عن تلقين الميت في قبره ؟ فقال: ما رأيت أحدًا يفعله إلا أهل الشام .

وقد روى الطبراني وابن شاهين وأبو بكر في الشافي وغيرهم في ذلك عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب ، فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة ، فإنه يسمع ولا يجيب ، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية فيستوي قاعدًا ، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة ، فإنه يقول: أرشدني يرحمك الله ، ولكن لا تسمعون . فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا وبالقرآن إمامًا ، فإن منكرًا ونكيرًا يتأخر كل واحد منهما فيقول: انطلق فما يُقعدنا عند هذا وقد لُقّن حجته ، ويكون الله تعالى حجيجه دونهما . فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه . قال: فلينسبه إلى حواء ) ) [2] .

وقال في الفروع: وفي تلقين غير المكلف وجهان ، بناء على نزول الملكين إليه ، وسؤاله وامتحانه ، النفي قول القاضي وابن عقيل ، والإثبات قول أبي حكيم وغيره .

(1) ... زيادة من الإنصاف 2/548 .

(2) ... أخرجه الطبراني في الكبير 8/298ح7979 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت