فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 3562

وكلٌ منهي عنه .

قال في الفصول: القبة والحظيرة [1] والتربة إن كان في ملكه فعل ما شاء ، وإن كان في مسبَّلة كره ؛ للتضييق بلا فائدة ، ويكون استعمالًا للمسبلة فيما لم توضع له . انتهى كلامه في الفروع .

فوائد:

منها: ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد عليها وبنيها . ذكره بعضهم وفاقًا .

قال أبو العباس: تتعين إزالتها ، لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين .

ومنها: لا يجوز التخلي عليه على الصحيح من المذهب . وقال في نهاية الأزجي: يكره التخلي ، وكرهه الإمام أحمد ، زاد حرب: كراهية شديدة .

وقال في الفصول: حرمته ثابتة [2] . ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن ينال به كتقريب النجاسة منه .

ومنها: يكره الحديث عند القبور والمشي بالنعل ، ويستحب خلعه إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه . وعنه: لا يستحب خلع النعل كالخف ، وفي التمشك وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي .

والثاني: يكره كالنعل ، وقطع ابن تميم وابن حمدان: أنه لا يكره بالنعال . قال في النكت: وهو غريب ضعيف مخالف للخبر والمذهب .

قال: ( فإن دفن اثنان لضرورة حجز بين بطن المفضول وظهر الأفضل بتراب ) .

ش: أما كون القبر لا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر ، ثم فعل ذلك السلف والخلف من أصحابه وغيرهم .

وأما كونه يدفن فيه ذلك إذا كان ضرورة مثل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم ؛ فـ (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في

(1) ... في الأصل: والحضيرة . وانظر الفروع 2/273 .

(2) ... في الأصل: باقية . وانظر الإنصاف 2/550 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت