فهرس الكتاب

الصفحة 1378 من 3562

وقيل: ينبش ويشق جوفه فيخرج ، صححه في مجمع البحرين وقدمه في النظم وغيره وأطلقهما في الشرح وغيره .

فعلى هذا القول: لو كان ظنه ملكه فوجهان ، وأطلقهما في الفروع وغيره .

وقال المجد هنا كما قال في التي قبلها ، وأطلقهن في الرعاية الكبرى . وذكر جماعة من علمائنا: أنه يغرم اليسير من تركته وجهًا واحدًا .

وحيث قلنا: يغرم من تركته فتعذر فالصحيح من المذهب: أنه ينبش ويشق جوفه كما تقدم .

وقال بعض علمائنا: إن بذلت قيمته لم يشق ، وجزم به الموفق والشارح .

وقال بعض علمائنا أيضًا: إن بذلها وارث لم يشق ، وإلا شق . وقيل: لم يشق مطلقًا .

تنبيه: مفهوم قوله: (( أو بلع مالًا بغير حق ) )أنه لو بلع مال نفسه ، أو بلع مال غيره بإذنه أنه لا ينبش ، وهو صحيح ، قدم ذلك في مال نفسه في المغني والشرح والفروع ، ويحتمل أن ينبش إذا كان له قيمة . وقال في المبهج: يحسب من ثلثه .

فعلى المذهب: يؤخذ إذا بلي .

وعلى المذهب أيضًا: لو كان عليه دين ينبش على الصحيح من المذهب ، وجزم به في مجمع البحرين . وظاهر كلامه في المغني والشرح: أنه لا ينبش .

فائدتان:

إحداهما: لو بلع مال غيره بإذنه: أخذ إذا بلي الميت ، ولا يعرض له قبله ولا يضمنه ، على الصحيح من المذهب . وقيل: هو كماله .

وقال في الفصول: إن بلعه بإذنه فهو المتلف لماله ، كقوله: ألق متاعك في البحر فألقاه . قال: وكذا لو رآه محتاجًا إلى ربط أسنانه بذهب فأعطاه خيطًا من ذهب ، أو أنفًا من ذهب فأعطاه فربط به ومات: لم يجب قلعه ورده ؛ لأن فيه مُثلة . قال في الفروع: كذا قال .

الثانية: لو مات وله أنف ذهب لم يقلع ، لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت