فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 3562

قال:

فصل [ في زيارة القبور ]

( ويكره للنساء زيارة القبور ، ويستحب للرجال ، ويقول المار بها ما ورد في الحديث ) .

ش: أما كونه يكره للنساء زيارة القبور على الصحيح من المذهب ، جزم به الخرقي والمنور وغيرهما وصححه ابن عقيل وابن منجى في الخلاصة وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما . قال في مجمع البحرين: هذا أظهر الروايات . قال في النظم: هو أولى ، ورجحه الموفق ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله زوارات القبور ) ) [1] رواه الترمذي وقال: حديث صحيح .

ولأن المرأة قليلة الصبر ، فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية قبور الأحبة ، فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله ، بخلاف الرجل . ولهذا خصصن بالنوح والتعديد ، وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما .

والرواية الأخرى: لا يكره ؛ لعموم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) ) [2] .

وهو يدل على سبق النهي ونسخه ، فيدخل فيه الرجال والنساء .

وروى ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها: (( أنها زارت قبر أخيها ، فقيل لها: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ؟ قالت: نعم ، نهى ثم أمر بزيارتها ) ) [3] .

وروى الترمذي: (( أن عائشة زارت قبر أخيها ) ) [4] .

وروي عنها أنها قالت: (( لو شهدته ما زرته ) ).

(1) ... أخرجه الترمذي في الصلاة ، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا 2/136ح320 .

(2) ... سيأتي تخريجه قريبًا .

(3) ... أخرجه البيهقي في الجنائز ، باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله: فزوروها 4/78 .

(4) ... أخرجه الترمذي في الجنائز ، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور 3/371ح1055 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت