وذكر جماعة من علمائنا أنه يقول معرفًا فيقول: (( السلام عليكم ) ) [1] ، ونص عليه الإمام أحمد .
قال في الفروع: وهو أشهر في الأخبار . رواه مسلم من رواية أبي هريرة وبريدة . وجزم به في الهداية والمستوعب والكافي وغيرهم وقدمه في الفروع ، وخيره المجد وغيره بينهما ، منهم صاحب مجمع البحرين ، وقدمه ابن تميم والرعايتين والحاويين وقالوا: نص عليه . وقدمه في الفائق .
وقال ابن ناصر: يقول للموتى: عليكم السلام .
فائدة: إذا سلم على الحي فالصحيح من المذهب: أنه يخير بين التعريف والتنكير ، قدمه في الفروع ، وقال: ذكره غير واحد . انتهى . منهم المجد وصاحب مجمع البحرين .
وعنه: تعريفه أفضل . قال الناظم: كالرد . وقيل: تنكيره أفضل ، اختاره ابن عقيل ورده المجد .
وقال ابن البنا: سلام التحية منكر ، وسلام الوداع معرف .
قال: ( ويكره الجلوس للتعزية ، وهي مسنونة بأن يقال للمسلم في مسلم: أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك . وفي كافر يسقط المغفرة ) .
ش: أما كون يكره الجلوس للتعزية ؛ فلأنه مُحْدَث ، مع ما فيه من تهييج الحزن ، هذا المذهب وعليه أكثر علمائنا ، ونص عليه . قال في الفروع: اختاره الأكثر . قال في مجمع البحرين: هذا اختيار أصحابنا ، وقدمه في الفروع وابن تميم وغيرهما .
وعنه: ما يعجبني .
وعنه: الرخصة فيه ؛ لأنه عزى وجلس . قال الخلال: أسهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع . قال في الحاويين والرعاية الصغرى: وقيل: يباح ثلاثًا كالنعي . وقيل عنه: المنع منه .
وعنه: الرخصة لأهل الميت ، نقله حنبل واختاره المجد ، ومعناه اختيار أبي حفص .
وعنه: الرخصة لأهل الميت ولغيرهم خوف شدة الجزع .
(1) ... أخرجه الترمذي في الجنائز ، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر 3/369ح1053 .