فهو كالحر في وجوب الزكاة .
وأما كون ملك النصاب من شروط وجوب الزكاة:
أما في الإبل ؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة ) ) [1] .
وأما في البقر ؛ فـ (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذًا أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا ) ) [2] .
وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ) ) [3] .
وأما في الغنم ؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: (( وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ) ) [4] رواه البخاري .
وأما في الزرع والثمر ؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ) [5] .
وأما في المعدن ؛ فلأنه خارج من الأرض ، تلحق المؤونة في إخراجه ، أشبه الزرع والثمر .
فإن قيل: الركاز خارج من الأرض ، ولا يشترط له نصاب ؟
قيل: الركاز الواجب فيه ليس بزكاة على قول ، ويجب الخمس ، فشبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة ، والغنيمة لا نصاب لها فكذا ما يشبهها ، والمعدن الواجب فيه زكاة ومقداره مقدار زكاة الذهب والفضة . فاعتبر فيه النصاب ، كالذهب والفضة .
وأما في الذهب ؛ فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب صدقة ) ) [6] رواه أبو عبيد .
(1) ... أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة 2/94ح1558 . والترمذي في الزكاة ، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب 3/22ح626 .
(2) ... أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب في زكاة السائمة 2/101ح1576 . والترمذي في الزكاة ، باب ما جاء في زكاة البقر 3/19ح622 . والنسائي في الزكاة ، باب زكاة البقر 5/26ح2453 . وابن ماجة في الزكاة ، باب صدقة البقر 1/576ح1803 .
(3) ... أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 2/303ح1388 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
(4) ... سبق تخريجه ص: 8 .
(5) ... أخرجه البخاري في الزكاة ، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 2/529ح1390 . ومسلم في الزكاة 2/673ح979 .
(6) ... أخرجه أبو عبيد في الأموال في باب فروض زكاة الذهب والورق 370/1113 .