فقيل: لكونها عبادة . وقيل: لمنعه من ماله .
وإن قلنا: يزول ملكه فلا زكاة عليه ، وأطلق القولين ابن تميم .
وعنه: تجب عليه ، بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره .
وعنه: تجب على المرتد ، نصره أبو المعالي ، وصححه الأزجي في النهاية .
وقال ابن عقيل في الفصول: تجب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته ؛ لأنها لا تزيل ملكه ، بل هو موقوف ، وحكاه ابن شاقلا رواية ، وأطلقهما في المحرر ومختصر ابن تميم وغيرهما .
ومنها: لا تجب على مكاتب وهو المذهب وتقدم ، وعليه علماؤنا .
وعنه: هو كالقن . وعنه: يزكي بإذن سيده .
ومنها: لو ملك السيد عبده مالًا وقلنا: إنه يملكه فلا زكاة على واحد منهما ، وتقدم ذلك ، وهو المذهب وعليه علماؤنا .
وعنه: يزكيه العبد ، ذكرها في الإيضاح وغيره . وعنه: يزكيه العبد بإذن سيده .
قال ابن تميم: والمنصوص عن أحمد: يزكي العبد ماله بإذن سيده . وعنه: التوقف .
وقال في الفروع تبعًا لابن تميم وغيره: ويحتمل أن يزكيه السيد .
قال في القواعد الفقهية: وعن ابن حامد أنه ذكر احتمالًا بوجوب زكاته على السيد على كلا الروايتين فيما إذا ملّك السيد عبده ، سواء قلنا يملكه أو لا ؛ لأنه إما ملك له أو في حكم ملكه ؛ لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله .
واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين: أنه لا يملك بالتمليك ، وعليه أكثر علمائنا ، منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي . قاله [1] الشيخ زين الدين في قواعده وقواعد ابن اللحام وقال: هذه الرواية أشهر عند الأصحاب .
قال في التلخيص في باب الديون المتعلقة بالرقيق: والذي عليه الفتوى: أنه لا يملك .
قال في الفروع في آخر باب الحجر: اختار [2] الأصحاب ، أنه لا يملك .
(1) ... في الأصل: قال . وانظر الإنصاف 3/6 .
(2) ... في الأصل: اختاره . وانظر الإنصاف 3/7 .