فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 3562

عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف ، وإن كان الثلث معزًا والثلثان ضأنًا أخرج ما قيمته أربعة عشر ، وإن كان بالعكس أخرج ما قيمته ثلاثة عشر .

وإن كان في إبله عشر [1] بخاتي وعشر مهرية وعرابية وقيمة ابنة المخاض البختية ثلاثون والمهرية أربعة وعشرون والعرابية اثنا عشر أخرج منها ابنة مخاض قيمتها ثلث قيمة بنت مخاض بختية وهو عشرة وثلث قيمة مهرية ثمانية ، وثلث قيمة عرابية أربعة فصار الجميع اثنين وعشرين .

وكذلك الحكم في أنواع البقر وفي السمان مع المهازيل والكرام مع اللئام .

والأولى أن يخرج عن ماشيته من نوعها ، فيخرج عن البخاتي بختية ، وعن العراب عربية ، وعن الكرام كريمة .

فإن أخرج عن الكرام هزيلة بقيمته جاز ، ذكره أبو بكر .

وعن القاضي: أنه لا يجوز .

والصحيح الأول ؛ لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة .

فوائد:

منها: لو أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه: جاز ، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب على الصحيح من المذهب .

وعلى قول أبي بكر: يجوز ولو نقصت .

وقيل: لا يجزئ هنا مطلقًا كغير الجنس ، وجاز من أحد نوعي ماله: لتشقيص الفرض .

وقيل: يجزئ ثنية من الضأن عن المعز ، وجهًا واحدًا .

ومنها: لا يضم الظباء -إذا قلنا: تجب الزكاة فيها- إلى الغنم في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب .

واختار في الرعاية الكبرى: أنها تضم ، وحكى وجه ، وحكى رواية أيضًا .

ومنها: يضم ما تولد من وحشي وأهلي إن وجبت .

(1) ... زيادة من المغني 2/247 ، ط دار الفكر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت