فهرس الكتاب
فصل [ في زكاة الغنم ]
قال رضي الله عنه: ( الثالث: الغنم ، ففي أربعين شاة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة فشاتان ، فإن زادت على مائتين واحدة فثلاث ، ثم في كل مائة شاة ) .
ش: قوله: (( فإذا زادت على مائتين واحدة فثلاث ) )هذا بلا نزاع .
قوله: (( ثم في كل مائة شاة ) )فيكون في أربعمائة شاة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس شياه ، وعلى هذا فقس ، وهذا المذهب بلا ريب ، نص عليه وعليه علماؤنا .
قال الزركشي: اختاره القاضي وجمهور الأصحاب .
وعنه: في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ، فيكون في خمسمائة شاة خمس شياه . فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة .
وعنه: أن المائة زائدة ، ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه ، وفي خمسمائة وواحدة ست شياه ، وعلى هذا أبدًا .
أما كون الزكاة تجب في الغنم ؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: (( وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة ) ) [1] .
وأما كونها لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ، فلما تقدم في اشتراط النصاب .
وأما كون الأربعين تجب فيها شاة إلى آخره ؛ فلما روى أنس في كتاب الصدقات: (( وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة [ إلى مائتين ] [2] ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً [3] واحدةً فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . . . مختصر ) ) [4] رواه البخاري .
(1) ... أخرجه البخاري في الزكاة ، باب زكاة الغنم 2/527ح1386 .
(2) ... زيادة من الصحيح .
(3) ... مكررة في الأصل .
(4) ... أخرجه البخاري في الموضع السابق .