فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 3562

حول ما في ملكه ، وإنما يضم في العدد ؛ لأن ملك الإنسان يضم بعضه إلى بعض في ذلك ، وإذا [1] ضممناه أشبه الوقص .

وفي الآخر: عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها .

قال المجد في شرحه: وهو أصح على ما يأتي في التفريع ، وأطلقهما في الشرح .

وقيل: يلزمه شاة ، ذكره أبو الخطاب ، وأطلقهما في الفائق وضعفه الموفق والمجد والشارح ، وهو وجه الانفراد ، وأطلقهن في المستوعب والفروع وغيرهما والقواعد الفقهية .

وقال في أول الفائدة الثالثة: إذا استفاد مالًا زكويًا من جنس النصاب في أثناء الحول فإنه يفرد بحول عندنا ، ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة ، أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول؟ فيه ثلاثة أوجه . وصحح المجد في شرحه الوجه الثاني وزعم أن الموفق ضعفه ، وإنما ضعف الثالث .

فعلى الوجه الأول: هل الزيادة كنصاب منفرد؟ وهو قول أبي الخطاب في انتصاره والمجد ، أو الكل نصاب واحد؟ وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل والموفق في المغني والشارح . قال في الفوائد: وهذه أظهر . فيه وجهان:

فعلى الثاني: إذا تم حول المستفاد: وجب إخراج بقية المجموع بكل حال .

وعلى الأول: إذا تم حول المستفاد وجب فيه ما بقي من فرض الجميع بعد إسقاط ما أخرج عن الأول منه . إلا أن يزيد بقية الفرض على فرض المستفاد بانفراده أو نقص عنه ، أو يكون من غير جنس الأول ، فإنه يتعذر هنا وجه الضم ، ويتعين وجه الخلطة ويلغو وجه الانفراد ، صرح بذلك المجد في شرحه . والتفاريع الآتية بعد ذلك مبنية على هذه الأوجه الثلاثة .

فائدتان:

إحداهما: لو ملك أربعين شاة أخرى في ربيع الأول في مسألتنا ، فعلى الوجه الأول: لا شيء عليه سوى الشاة الأولى .

(1) ... في الأصل: وإنما . وانظر الممتع ، الموضع السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت