فهرس الكتاب
وعلى الثاني: عليه زكاة خلطة ثلث شاة ؛ لأنها ثلث الجميع .
وعلى الثالث: عليه شاة .
وفيما بعد الحول الأول في كل ثلث شاة لتمام حولها على الثالث أيضًا .
الثانية: لو ملك خمسة أبعرة بعد خمس وعشرين ، فعلى الأول: لا شيء عليه سوى بنت مخاض الأولى .
وعلى الثاني: عليه سدس بنت مخاض .
وعلى الثالث: عليه شاة .
وفيما بعد الحول الأول في الأولى خمسة أسداس بنت مخاض لتمام حولها ، وسدس على الخمس الباقية لتمام حولها .
ولو ملك مع ذلك ستًا في ربيع الأول ، ففي الخمس والعشرين الأولى بنت مخاض والأخرى عشرة لتمام حولها ربع بنت لبون ونصف تسعها .
وعلى الثاني: في الخمس لتمام حولها سدس بنت مخاض ، وفي الست لتمام حولها سدس بنت لبون .
وعلى الثالث: لكل من الخمس والست شاة لتمام حولها .
وهذا كله فيما إذا زاد زيادة ولم يتغير الفرض ، فأما إذا تغير الفرض فيأتي الكلام عليه ، مثل أن تكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وجهًا واحدًا ، وهذا المذهب وعليه أكثر علمائنا ، وجزم به غير واحد وقدمه في الفروع وغيره ، وهو ظاهر كلام المصنف .
وقيل: يلزمه للثاني شاة وثلاثة أسباع شاة ؛ لأن في الكل شاتين والمائة خمسة أسباع الكل .
وهذا القول مبني على القول الثاني في المسألة التي قبلها وهو أن عليه زكاة خلطة .
وقال ابن تميم: قال بعض أصحابنا: إن كان الثاني يبلغ نصابًا وجب فيه زكاة انفراد في وجه وخلطة في وجه . ولا يضم إلى الأول فيما يجب فيها وجهًا واحدًا إذا كان الضم يوجب تغيير الزكاة أو نوعها ، مثل: إن ملك ثلاثين من البقر بعد خمسين فيجب إما تبيع أو ثلاثة أرباع مسنة ، ولا يجب المسنة على الوجه الأول في التي قبلها بل